بحوث عماد
مرحبا بك زائرنا الكريم


تبسم، قل بسم الله...


ثم سجل معنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بحوث عماد
مرحبا بك زائرنا الكريم


تبسم، قل بسم الله...


ثم سجل معنا
بحوث عماد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Empty القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه

مُساهمة من طرف Sarah الإثنين 27 أبريل - 17:44:50

القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه



إن الميزة الأساسية للنزاع الإداري، وجود الطرف العمومي في الخصومة، ولذلك فإن المنازعة الإدارية تعرف بمقتضى المعيار العضوي. وبالتالي فإن كل ناع يكون الشخص الاعتباري العام طرفا فيه والمتمثل في الدولة والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، يرجع الإختصاص فيه للغرفة الإدارية وتطبق عليه إجراءات خاصة وإجراءات عامة .


أولا : التعديلات التي طرأت على القضاء الإداري

وضعت المادة 152 من دستور 1996 اللبنة الأولى للقضاء الإداري المستقل وبذلك تخلت الدولة نظام القضاء الموحد وفقا لما جاء به القانون العضوي رقم:98/02 المؤرخ في 30/05/01998 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
غير أنه عملا بنص المادتين 8و9 من هذا القانون فإنه في إنتظار تأسيس المحاكم الإدارية ويبقى الإختصاص للغرف الإدارية بالمجالس القضائية وبمجرد تنصيب المحاكم الإدارية تحال إليها جميع القضايا المسجلة و المعروضة على الغرفة الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرفة الإدارية الجهوية
كما منح قانون98/01 المؤرخ في 30/05/1998 و المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عملهُُُُُُ, الإختصاص في المواد الإدارية إلي مجلس الدولة عوض الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و بذلك أصبح مجلس الدولة درجة ثانية يتم أمامها استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات.و قد يتولي مجلس الدولة مراقبة القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية بصفة نهائية كالقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجباية الغير مباشرة طبقا لنص المادة498 من قانون الضرائب غير المباشرة.كما يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

والمشرع الجزائري توقع قيام مشاكل متعلقة بتنازع الاختصاص فأنشأ محكمة مستقلة تحمل اسم "محكمة التنازع" اسند إليها مهمة فض هذه النزاعات المحتملة بين جهتي القضاء العادي و الإداري و ذلك بموجب القانون العضوى98/03 الصادر بتاريخ:03/06/1998 المحدد لاختصاص محكمة التنازع وتنظيمها و عملها

ثانيا/القضاء الإداري و إجراءات التقاضي أمامه
إن الملاحظ حاليا في الميدان العملي أن التعديلات التي أدخلت علي النظام القضائي الإداري لم يتم تطبيقها بسبب عدم تنصيب المحاكم الإدارية
و مهما يكن من أمر فان الإجراءات المطبقة في المواد تبقي خاضعة لأحكام قانون الإجراءات

1-مجال إختصاص القضاء الإداري
نميز بين ثلاث جهات للإختصاص في المواد الإدرارية و هي:
أ-اختصاص الغرفة الإدارية المحلية علي مستوى المجلس:
يكون من إختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها و كذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم (المادة7/2ق.إ.م)
-الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
-الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها
-المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الرامية لطلب التعويض

ب-اختصاص الغرفة الإدارية الجهوية:
خمس غرف علي المستوى الوطني ( الجزائر،وهران،قسنطينة،بشار،ورقلة) وتختص بـ:
-الطعون بالبطلان عن القرارات الصادرة عن الولايات
-الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات
-الطعون الخاصة بمدى شرعيتها

ج-اختصاص مجلس الدولة:
يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا طبقا لما جاء في المواد9-10-11 من القانون العضوي 98/01 في:

1-الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنضيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئة العمومية الوطنية والهيئة العمومية الوطنية

2-الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص المجلس

3- يفصل مجلس الدولة في الإستأناف القرارات الصادرة ابتداءا من قبل المحاكم الإدارية في هذه الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

4- يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة وكذا الطعون بالنقض في قرارات جهات المحاسبة

2- إجراءات التقاضي أمام الجهات القضاء الإداري :
أن معرفة الإختصاص الإداري لا يكفي وحده للجوء إلى القضاء الإداري بل من توافر الشروط والتباع إجراءات معينة

1- شروط رفع الدعوى :
يشترط لرفع الدعوى شروط معينة منها مايتعلق بالموضوع ومنها ما يتعلق بالشكل
1- أن تتوفر في المدعي الأهلية والمصلحة والصفة ( المادة 459 قام )
2- وجود قرار إداري :
إذ لا يجوز رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي من أحد الأفراد إلا عن طريق الطعن في قرار الإداري ( المادة 169 مكرر ق ا م )

إبرام بعض الشكليات بحيث ترفع الدعوى عن طريق عريضة إفتتاحية معللة وموقع عليها من طرف المدعي أو المحاميه وتودع بكتاب الضبط ، وتطبق بالأحكام المنصوص عليها في المواد 13 15-111 من ق ا م على العريضة ،ويجب أنم ترفق بعدد من النسخ بحسب عدد المدعى عليها وبالقرار الإداري المطعون فيه ، ويدفع الرسم القضائي بــ : 300دج من طرف رافع الدعوى وإذا كان المدعي هو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فهي معفات من الدفع .


منقول للأمانة


عدل سابقا من قبل Sarah في الثلاثاء 28 أبريل - 18:15:14 عدل 1 مرات
Sarah
Sarah
Administratrice
Administratrice

عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 05/03/2009
العمر : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Empty رد: القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه

مُساهمة من طرف Sarah الإثنين 27 أبريل - 17:50:36

ملاحظة :لقد تم حدف إجراء النظام الإداري المسبق في أمام المجالس القضائية وحل محله إجراء الصادر أما بالنسبة للدعاوي المرفوعة أمام مجلس الدولة حاليا ، فإن الطعن المسبق المنصوص عليه في المادة 275 ق ا م إجراء لا بد منه ويرفع خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار فإن ام توجد فأما من أصدر القرار نفسه وتعد شكوى الإدارة لمدة تزيد عن 3 أشهر من يوم إستلامها النظام بمثابة رفض له .

وعليه فيتعين رفع الطعن بالبطلان أمام مجلس الدولة حاليا في مدة شهرين من تاريخ التبليغ للقرار الإداري بالرفض كليا أو جزئيا أو من يوم الإنتهاء للمعاد المحدد في حالة سكوت الإدارة عن الرد

ب: اجراءات الدعوى :
*الإجراءات العملية بعد تسجيل العريضة :
يقدم كاتب الضبط العريضة إلى الرئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى الرئيس الغرفة الإدارية وهب الأخيرة يعين مستشار مقرر وعلى المقرر أن يقوم بإجراء محاولة الصلح بين الأطراف في مدة أقصاها 3 أشهر
وفي حالة ما إذا تم الصلح يصدر المجلس قرار يثبت فيه وبمقتضاه إتفاق الأطراف وفي حالة عدم الصلح يحرر المقرر محضر عدم الصلح وتخضع بعد ذلك القضية بمحضر عدم الصلح وتخضع بعد ذلك القضية إلى إجراءات التحقيق المنصب عليها في 121-125 ق.ا.م إلا في حالة ما تبين أن حل القضية واضح ففي هذه الحالة لرئيس الغرفة الإدارية إحالة الملف على النيابة العامة دون إجراء التحقيق .
وهذا أن المقرر يقوم بتبليغ العريضة إ لى كل مدعى عليه مع إخطاره بتقديم مذكرة بالرد بالأجر الذي تحدده مصحوبة بنسخة من عدد الخصومة ومذكرة الدفاع تودع بكتابة الضبط وتبلغ إلى الخصوم ويمنح المقرر للخصوم آجال للرد .
وبعد ذلك يقوم بإعداد ملف القضية ، وعندما تصبح القضية مهيئة للفصل فيها يقوم به تقريره المكتوب ويحيل الملف إلى النيابة العامة التي لا بد عليها أن تودع تقريرها في ميعاد شهر .
ويعين عليه أيضا أن يحدد بالإتفاق مع الرئيس ، الجلسة ويأمر الكاتب بأن يحيط النيابة العامة والخصوم علما بتاريخها بــ : 8 أيام على الأقل ، ويجوز تخفيض هذه المدة 4 أيام في حالة الإستعجال .

*اجراءات سير الجلسة والحكم :
بعد تلاوة التقرير من المستشار المقرر يجوز للخصوم أو محاميهم ابداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة ، ثم تقوم النيابة العامة بإبداء طلباتها وبعد إقفال باب المناقشة توضع القضية في المداولة ( المادة 142ق ا م)
من أجل الفصل فيها ( المادة 170 ق ا م )
وتبلغ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية مباشرة وفورا لجميع الأطراف الخصوم بواسطت الضبط وهو الإستثناء من القاعدة العامة في مواد التبليغ .
ولا يوقف الإستأناف ولا ملف ميعاده ولا المعارضة عند الإقتضاء تنفيذ أحكامه الصادرة في ميعاد شهر من تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية

ملاحظة :
تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية ( الماد 40 من قانون 98/01 )

3-أنواع الدعاوي الإدارية :
هناك نوعان من الدعاوي الإدارية وهما :

أ/ دعوى الإلغاء : تهدف إلى ابطال القرار الإداري غير المشروع أو لإصابة من حيث الشكل أو الموضوع
ولقد اشترط المشرع شروط معينة لقبول دعوى الإلغاء تتمثل في :

1- أن يكون محل الدعوى الإلغاء مقرر إداريا نهائيا
2- يجب توافر المصلحة لطالب الإلغاء
3- احترام المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
4-النظام المسبق بالنسبة للدعاوي المرفوعة أمام مجلس الدولة والحالات التي ترفع بشأنها هذه الدعوة هي :
1- عدم الإختصاص
2- عيب الشكل
3-الإنحراف بالسلطة

ب/دعوى التعويض : إن هذه الدعوى تهدف إلى التعويض المادي عن الأخطاء المادية أو القانونية التي ترتكبها الإدارة وذلك بمفهوم نص المادة 7 من ق/ا/م
وتنظر الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإدارية والرامية لطلب التعويض .
وسلطة القاضي في هذه الحالة تسمح له بتحديد حقوق المدعي من خلال النظر في مشروعية العمل الإداري وبالتالي يمكنه الحكم على افدارة بإصلاح كل ضرر وإعادة جميع حقوق المدعي
لقد أجازت المادة 276 من قانون الإجراءت المدنية للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا ولمجلس الدولة حاليا الفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو العريضة الأخرى مرتبطة بالأولى وخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه .

4. القضاء الإستعجالي :
تعد المدة 171 مكرر من قانون افجراءات المدينة النص القانوني الوحدي الذي ينظم تدابير الإستعجال أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية .
حيث أنه إستثناءا عن القاوعد الإجرائية الإدارية وفي الحالات الإستعجالية فإنه يجوز لرئيس المجلس القضائي وبناءا على عرضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق أن يستصدر الأومر التي حددتها المادة المذكورة أعلاه .

التدابير الإستعجالية : المر بتوجيه إنذار سواء كان مطلوب كان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه وهذا بواسطة موظف كتابة الضبط .
الأمر بتعيين أحد موظفي كتابة الضبط او احد الخبراء ليقوم بدون تاخير في إثبات الوقائع الحاصلة بدائرة إختصاص المجلس القضائي المختصة في المواد الإدارية هذا ويتعين إخطار المدعى عليهم المحتمل إختصامهم بأمر إثبات حالة فورا وعلى موظف كتابة الضبط أو الخبير المكلف بالإنذار أو إثبات الحالة أن يحرر محضر تذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليه المحتمل إختصامهم
أو من يمثلهم ويبلغ هذا المحضر إلى كل ذي شأن – المادة 171 مكرر فقرة 7.
إتخاذ أي إجراء عن طريق القضاء المستعجل :
يمكن لرئيس المجلس القضائي أو من يكلفه من بين القضاة أن يأمر بصفة مستعجلة بإتخاذه الإجراءات اللازمة وذلك بإستثناء ما يتعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام والأمن العام ودون المساس بأصل الحق ومن دون إعتراض تنفيذ أي قرار إداري ما عدى حالات التعدي والإستلاء

ملاحظة :
1. من خلال هذه الدراسة نستخلص أن القضاء الإداري منفرد ومتميز عن غيره والقاضي الإداري يلعب دورا إيجابيا وتحقيقيا

2. يمكن رفع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في آن واحد وبعريضة واحدة بها طلبات مرتبطة حيث يقدم طلب الإلغاء وكنتيجة للإلغاء يقدم طلب التعويض.

3. يقع عبء الإثبات على عاتق الإدارة في حالة دفع الطرف الأخر بعدم تبيليغه للقرار الإداري وهذا عكس القواعد العامة

منقـــــــــــــــــــــــــــــــول
Sarah
Sarah
Administratrice
Administratrice

عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 05/03/2009
العمر : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه Empty رد: القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه

مُساهمة من طرف IMAD الأربعاء 29 أبريل - 18:14:15

شكرا جزيلا سارة، موضوع مهم جزاك الله خيراً
IMAD
IMAD
Admin
Admin

عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

https://bouhouth-imad.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى